كول نار
Kurd Day Team
لائحة حقوق المرأة الكردستانية
المقدمة
كانت المرأة في المجتمع الكردستاني وعلى خلاف حالتها في المجتمعات المجاورة تتمتع بقدر كبير من الحرية والحقوق كما يؤكد معظم الباحثين والمستشرقين ، وكانت في كثير من الاحيان تقود الاسرة أو القبيلة أو المجتمع وتشارك الرجل في العمل والانتاج ، الاّ أن تأثر المجتمع الكردستاني في مراحل لاحقة بعادات الشعوب المجاورة اثر سلبا على مكانة المرأة فأصبحت تعاني الكثير من تقاليد وأعراف غريبة دخلت المجتمع الكردستاني ، ورويدا فرويدا تم تجريد المرأة من حقوقها الطبيعية وفرض عليها ملازمة البيت والعيش ضمن اسواره كما ترتب عليها أنماط من القيود لتقييد حريتها وحرمانها من المساهمة الفعلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
ومنذ تشكيل حكومة اقليم كردستان عام 1992أولت ادارة الاقليم اهتماما ورعاية خاصة لحقوق المرأة الكردستانية فأعيد لها العديد من حقوقها المصادرة ورفعت القيود على حريتها السياسية والاجتماعية وجرى العمل على مساواتها التامة مع الرجل في ميادين الحياة المختلفة . وبغية وضع حقوق المرأة في اطار تشريعي وضمان اقامة المساواة بينها وبين الرجل في الحياة العامة وبالاستناد الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ولوائح حقوق الانسان ومنها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الموقعة في 18\ ديسمبر\ 1979 واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة الموقعة في 20 \ديسمبر\ 1952 ، ارتأت حكومة الاقليم اصدار هذه اللائحة تعزيزا لحالة حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الانسان بشكل عام ولضمان تفعيل دور المرأة الكردستانية واعادة ما سلب منها من حقوق وحريات اساسية .
الفصل الأول الاهلية والحقوق المدنية والسياسية
المادة الأولى :
( أ ) تقر حكومة اقليم كردستان المساواة التامة للمراة مع الرجل امام القانون ، ويعد لاغيا كل نص تشريعي ينجم عنه الاخلال بمدأ المساواة بينهما .
( ب) تتمتع المرأة في كردستان ، وبصرف النظر عن حالتها الزوجية ،بكافة الحقوق والحريات المقررة على قدم المساواة مع الرجل .
المادة الثانية :
( ا) يحظر التمييز ضد المرأة ويمنع اية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من آثاره أو اغراضه انتقاص حقوق المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر .
(ب) لايعتد باية صكوك أو عقود ، عامة أو خاصة ، برضا المرأة او عدم رضاها، تحد من الاهلية القانونية الكاملة للمرأة وتعتبر لاغية لاتترتب عليها أية آثار.
المادة الثالثة :
للمرأة في كردستان، متزوجة أو غير متزوجة ( أ) الحق في التصويت في جميع الانتخابات وترشيح نفسها لكل الهيئات والمجالس المنتخبة وفق نفس الشروط المقررة للرجل .
(ب) الحق في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة والخاصة .
(ج) الحق في تقلد المناصب وتولي جميع الوظائف والمسؤوليات الحكومية في الاجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية .
(د) لاتقل نسبة النساء في المجالس والهيئات المنتخبة ومنها البرلمان والمجالس البلدية ومجالس الوحدات الادارية عن 30%.
المادة الرابعة :
المقدمة
كانت المرأة في المجتمع الكردستاني وعلى خلاف حالتها في المجتمعات المجاورة تتمتع بقدر كبير من الحرية والحقوق كما يؤكد معظم الباحثين والمستشرقين ، وكانت في كثير من الاحيان تقود الاسرة أو القبيلة أو المجتمع وتشارك الرجل في العمل والانتاج ، الاّ أن تأثر المجتمع الكردستاني في مراحل لاحقة بعادات الشعوب المجاورة اثر سلبا على مكانة المرأة فأصبحت تعاني الكثير من تقاليد وأعراف غريبة دخلت المجتمع الكردستاني ، ورويدا فرويدا تم تجريد المرأة من حقوقها الطبيعية وفرض عليها ملازمة البيت والعيش ضمن اسواره كما ترتب عليها أنماط من القيود لتقييد حريتها وحرمانها من المساهمة الفعلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
ومنذ تشكيل حكومة اقليم كردستان عام 1992أولت ادارة الاقليم اهتماما ورعاية خاصة لحقوق المرأة الكردستانية فأعيد لها العديد من حقوقها المصادرة ورفعت القيود على حريتها السياسية والاجتماعية وجرى العمل على مساواتها التامة مع الرجل في ميادين الحياة المختلفة . وبغية وضع حقوق المرأة في اطار تشريعي وضمان اقامة المساواة بينها وبين الرجل في الحياة العامة وبالاستناد الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ولوائح حقوق الانسان ومنها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة الموقعة في 18\ ديسمبر\ 1979 واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة الموقعة في 20 \ديسمبر\ 1952 ، ارتأت حكومة الاقليم اصدار هذه اللائحة تعزيزا لحالة حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الانسان بشكل عام ولضمان تفعيل دور المرأة الكردستانية واعادة ما سلب منها من حقوق وحريات اساسية .
الفصل الأول الاهلية والحقوق المدنية والسياسية
المادة الأولى :
( أ ) تقر حكومة اقليم كردستان المساواة التامة للمراة مع الرجل امام القانون ، ويعد لاغيا كل نص تشريعي ينجم عنه الاخلال بمدأ المساواة بينهما .
( ب) تتمتع المرأة في كردستان ، وبصرف النظر عن حالتها الزوجية ،بكافة الحقوق والحريات المقررة على قدم المساواة مع الرجل .
المادة الثانية :
( ا) يحظر التمييز ضد المرأة ويمنع اية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من آثاره أو اغراضه انتقاص حقوق المرأة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر .
(ب) لايعتد باية صكوك أو عقود ، عامة أو خاصة ، برضا المرأة او عدم رضاها، تحد من الاهلية القانونية الكاملة للمرأة وتعتبر لاغية لاتترتب عليها أية آثار.
المادة الثالثة :
للمرأة في كردستان، متزوجة أو غير متزوجة ( أ) الحق في التصويت في جميع الانتخابات وترشيح نفسها لكل الهيئات والمجالس المنتخبة وفق نفس الشروط المقررة للرجل .
(ب) الحق في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة والخاصة .
(ج) الحق في تقلد المناصب وتولي جميع الوظائف والمسؤوليات الحكومية في الاجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية .
(د) لاتقل نسبة النساء في المجالس والهيئات المنتخبة ومنها البرلمان والمجالس البلدية ومجالس الوحدات الادارية عن 30%.
المادة الرابعة :
(أ*) يتساوى الزوجان في المركز القانوني .
(ب*) يكون للمراة ، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملىء حريتها ولا ينعقد عقد الزواج الا برضائهما الحر التام .
(ج*) تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق اثناء حالة الزوجية وعند حل عقد الزواج ويترتب عليهما حقوق وواجبات متساوية في شؤون اولادهما، ويكون لمصلحة الاولاد في جميع الاحوال الاعتبار الاول .
(د*) لا يخل مبدأ المساواة بحقوق الزوجة المقررة شرعا مثل النفقة والبيت الشرعي وغيرها .
(ه*) يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات، ويكون الحد الادنى لسن الزواج (18) سنة كاملة .
(و*) لايقبل التوكيل عن المرأة في زواجها اذا كان عمرها يقل عن ( 20) سنة .
(ي*) تزود المحاكم دوائر الاحوال المدنية، بنسخ من عقود الزواج وتكون هذه الدوائر مسؤولة عن تسجيلها تلقائيا ومن غير رسوم وفي مدة اقصاها شهر من تاريخ عقد الزواج .
المادة الخامسة :
(أ) للمرأة ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها ، ولا يترتب على الزواج من أجنبي أي مساس بجنسية الزوجة العراقية .
(ب) تمنح المرأة الاجنبية الجنسية العراقية في حالة زواجها من عراقي وولادتها منه .
(ج) لايجوز حرمان العراقي المتزوج من أجنبية من اية وظائف أو حقوق .
(ب*) يكون للمراة ، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملىء حريتها ولا ينعقد عقد الزواج الا برضائهما الحر التام .
(ج*) تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق اثناء حالة الزوجية وعند حل عقد الزواج ويترتب عليهما حقوق وواجبات متساوية في شؤون اولادهما، ويكون لمصلحة الاولاد في جميع الاحوال الاعتبار الاول .
(د*) لا يخل مبدأ المساواة بحقوق الزوجة المقررة شرعا مثل النفقة والبيت الشرعي وغيرها .
(ه*) يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات، ويكون الحد الادنى لسن الزواج (18) سنة كاملة .
(و*) لايقبل التوكيل عن المرأة في زواجها اذا كان عمرها يقل عن ( 20) سنة .
(ي*) تزود المحاكم دوائر الاحوال المدنية، بنسخ من عقود الزواج وتكون هذه الدوائر مسؤولة عن تسجيلها تلقائيا ومن غير رسوم وفي مدة اقصاها شهر من تاريخ عقد الزواج .
المادة الخامسة :
(أ) للمرأة ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها ، ولا يترتب على الزواج من أجنبي أي مساس بجنسية الزوجة العراقية .
(ب) تمنح المرأة الاجنبية الجنسية العراقية في حالة زواجها من عراقي وولادتها منه .
(ج) لايجوز حرمان العراقي المتزوج من أجنبية من اية وظائف أو حقوق .