مرسوم تشريعي يتعلق بجرائم الشرف

مرسوم تشريعي يتعلق بجرائم الشرف

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم الأربعاء، المرسوم التشريعي رقم (37) للعام 2009 القاضي بتعديل المادة 548 من قانون العقوبات السوري بحيث ألغى العذر المحل من العقاب وأبقى على العذر المخفف لمرتكب ما يعرف بـ (جريمة الشرف)..
وجاء في نص المرسوم: تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لاتقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل"
فيما كانت المادة القديمة قبل التعديل: "1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد... 2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر".
ويذكر أن إلغاء هذه المادة (548) إلغاء تاماً كان على رأس مطالبات الحملة الوطنية لمناهضة جرائم الشرف والتي أطلقها مرصد نساء سورية وعمل عليها لخمس سنوات متتالية، يتبعه في ذلك المطالبة بحظر أي تخفيض للعقوبة في المادة 192 والتي تمنح العذر المخفف للجرم إذا كان الدافع "شريفاً".
ويأتي إصدار المرسوم في توقيت يتوقع فيه ناشطون وإعلاميون ومنظمات سورية أهلية وشبه رسمية تدخل رئاسة الجمهورية لإيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي احتدم النقاش حوله منذ شهر ونيف، إذ علت أصوات المناهضين لهذا المشروع والمطالبين بإلغائه فيما لم يظهر للعلن أي مؤيد له أو مدافع عنه وكل ذلك في ظل صمت مطبق من رئاسة الوزراء، الجهة التي كلفت لجنة سرية لإعداد المشروع. ويستثنى من ذلك الصمت التخبط والتناقض الذي حصل في اليومين الأخيرين بعد إعلان رئيس مجلس الشعب إيقاف مشروع القانون والذي تبعه فيا اليوم التالي تأكيد رئيس مجلس الوزراء أن العمل على مشروع القانون لايزال مستمراً.
يذكر أن آخر حديث علني "شبه رسمي" حول مناهضة جرائم الشرف كان في الشهر العاشر من 2008 حين عقد الملتقى الوطني حول جرائم الشرف بمشاركة ثلاث جهات حكومية سورية (الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وزارة العدل، وزارة الأوقاف) وصدرت عنه توصيات هامة على رأسها إلغاء المادة 548 كليا وتقييد المادة 192، خاصة البند الثالث، بحيث لا تقل عقوبة القاتل عن 15 سنة.

منقول
 
رد: مرسوم تشريعي يتعلق بجرائم الشرف

شكراً على الخير أخي بيكس..
تمنياتي لك بدوام التوفيق والسعادهـ ..
الم..
 
رد: مرسوم تشريعي يتعلق بجرائم الشرف

مشكورة اختي الم انتي بتنوري صفحاتي

تحياتي الك
 
رد: مرسوم تشريعي يتعلق بجرائم الشرف

شكرا لالك بيكس على الخبرية
 
عودة
أعلى